السيد محمد صادق الروحاني
684
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الأدنى والاعلى . نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الاعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الاعلى شيئا ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الاعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره ، كما إذا ترك جداً وأبا جدة ( « 1 » ) فإن الميراث في الجميع للأدنى ، هذا مع المزاحمة ( « 2 » ) أما مع عدمها ( « 3 » ) كما إذا ترك إخوة لأم وجداً قريبا لأب وجداً بعيداً لأم ، أو ترك إخوة لأب وجداً قريباً لأم وجداً بعيداً لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد ( « 4 » ) . م 3377 : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد ، كان للزوج نصفه ، وللزوجة ربعه ، ويعطى المتقرب بالام الثلث ( « 5 » ) ، والباقي من التركة للمتقرب بالأب . م 3378 : إذا اجتمع الاخوة مع الأجداد ، فالجد وإن علا كالأخ ، والجدة وإن علت كالأخت ، فالجد وإن علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة فإذا اجتمع الاخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب ، بأن يكون الأجداد والاخوة كلهم للأب أو كلهم للام ، أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والاخوة للام ، وإما يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والاخوة بعضهم للأب وبعضهم للام ، أو يتعدد نوع أحدهما ، ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للام ، والإخوة للأب لا غير أو للأم لا
--> ( 1 ) باعتبار ان الجد والجدة لهما سهم وأبو الجدة يريد ان يرث من نفس السهم الذي يرث منه الجد وبالتالي يكون مزاحما له فلا يمكنه أن يرث لأن القريب يمنع البعيد . ( 2 ) أي فيما لو كان الجد البعيد يزاحم الجد القريب على نفس الحصة فإن الأقرب يمنع الابعد . ( 3 ) أي فيما لو لم يكن الجد البعيد مزاحما للجد القريب في حصته فتبقى حصة الجد البعيد محفوظة . ( 4 ) لأن جد الام البعيد لا يرث من نفس السهم الذي يرث منه الجد القريب فلا مزاحمة بينهما . ( 5 ) أي الأجداد من ناحية الام .